المادة 57 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
للمصفي ان يتخذ ايا من الاجرائين التاليين :
أ . الاتفاق مع بنك او اكثر لبيع جميع او ما يزيد على نصف موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه ومطلوباته والتزاماته بما في ذلك أي تسهيلات منحها البنك تحت التصفية لعملائه او تعهدات اصدرها لصالح مستفيدين وتاميناتها العينية والشخصية او أي التزامات او حقوق اخر مهما كان نوعها بما فيها حقوق الاجارة وذلك دون حاجة للحصول على موافقة أي عميل او كفيل او راهن او مستفيد او أي شخص اخر ودون حاجة للتقيد باي اجراءات تقييم او خلافه قد ينص عليها أي تشريع اخر .
ب. بيع جميع او أي جزء من موجودات البنك تحت التصفية وحقوقه في مزايدة علنية وفق اجراءات خاصة يقررها المصفي على الرغم من احكام أي تشريع اخر .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026