المادة 32 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- يتكون رأسمال الصندوق المشار إليه في المادة (31 مكرر) من هذا القانون مما يلي:- 1- مبلغ مقداره مائة وخمسون ألف دينار تدفعه المؤسسة عند إنشاء الصندوق ويكون هذا المبلغ من أصل مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة. 2- رسم تأسيس غير مسترد مقداره مئة ألف دينار يدفعه أي بنك إسلامي. ب- تتكون أموال الصندوق مما يلي:- 1- رسوم الاشتراك التي يتم تحصيلها من البنوك الإسلامية. 2- عوائد استثمارات أموال الصندوق. 3- أي قروض حسنة يحصل عليها الصندوق. 4- أي منح مالية تقدم للصندوق بموافقة من مجلس إدارة البنك المركزي وموافقة مجلس الوزراء إذا كانت المنح مقدمة من جهات غير أردنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة