المادة 6 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:-
أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس.
ب-امين عام وزارة المالية.
ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.
د - المدير العام.
ه- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهما ، ويشترط في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التالتين لانتهاء هذه العضوية ، كما يشترط ان يكونا من ذويه الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026