المادة 6 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يتولى ادارة المؤسسة والاشراف عليها مجلس ادارة برئاسة المحافظ وعضوية كل من:- أ-احد نواب المحافظ / يسميه المحافظ نائبا للرئيس. ب-امين عام وزارة المالية. ج-مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة. د - المدير العام. ه- عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المحافظ لمدة ثلاث سنوات ، ويجوز اعادة تعيينهما ، ويشترط في هذين العضوين ان لا يكونا من اداريي اي بنك طيلة مدة عضويتهما في المجلس وطيلة السنتين التالتين لانتهاء هذه العضوية ، كما يشترط ان يكونا من ذويه الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة