المادة 7 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1-وضع السياسة العامة للمؤسسة. 2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون. 3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته. 4-اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة. 5-اقرار الموازتة السنوية التقديرية للمؤسسة. 6-الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة. 7-الموافقة على اقتراض المؤسسة. 8- الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون والإشراف عليها. 9-الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون. 10-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه. 11-أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة. ب-يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة