المادة 7 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ-يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
2-اقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
3-وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته.
4-اقرار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية التي تتطلبها اعمال المؤسسة.
5-اقرار الموازتة السنوية التقديرية للمؤسسة.
6-الموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة.
7-الموافقة على اقتراض المؤسسة.
8- الموافقة على قيام المؤسسة باتخاذ أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة (38 مكرر) من هذا القانون والإشراف عليها.
9-الاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام هذا القانون.
10-تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه.
11-أي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة.
ب-يمارس المجلس صلاحيات مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة المنصوص عليها في قانون الشركات بالقدر الذي لاتتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026