المادة 38 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ- مع مراعاة أحكام قانون البنوك، يجوز للمؤسسة وبموافقة البنك المركزي في حال تعرّض بنك لمشاكل ذات أثر جوهري في مركزه المالي اتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات المبينة أدناه وذلك في حال تبين لها أن اتخاذ هذا الإجراء أقل كلفة من السير في إجراءات تصفية البنك:- 1- تحمل الكلفة المالية لإدماج البنك في بنك آخر او إحالة جميع أو بعض موجوداته وحقوقه ومطلوباته والتزاماته إلى شخص ثالث. 2- الاكتتاب في أي أسهم جديدة يتم طرحها لزيادة رأسمال البنك. 3- طلب ترخيص بنك تجسيري لتحال إليه جميع أو بعض موجودات البنك وحقوقه ومطلوباته والتزاماته. ب- في حال صدور قرار بترخيص بنك تجسيري تقوم المؤسسة بتصفية باقي الأصول والالتزامات الموجودة لدى البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي وفق أحكام هذا القانون. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من المادة (32) من هذا القانون، لا يجوز لأصحاب الحقوق الذين تقرر الإبقاء على حقوقهم او بعضها ضمن موجودات ومطلوبات البنك الذي تعرض لمشاكل ذات اثر جوهري في مركزه المالي المطالبة بأي حقوق تجاه المؤسسة سوى ما سيؤول إليهم بنتيجة التصفية. د- تشترك المؤسسة وبموافقة البنك المركزي في أي لجان يشكلها لدراسة أوضاع ذلك البنك لتمكينها من اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة