المادة 4 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
أ-تنشأ في المملكة مؤسسة تسمى ( مؤسسة ضمان الودائع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها ، ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية أي محام تعينه لهذه الغاية.
ب-يكون مركز المؤسسة في عمان ، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026