المادة 41 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يفقد مجلس ادارة البنك ومديره العام والهيئة العامة لمساهميه منذ تاريخ صدور قرار التصفية جميع المهام والصلاحيات المنوطة بأي منهم بموجب احكام التشريعات النافذة المفعول وبموجب عقد تأسيس البنك وانظمته الداخلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة