المادة 37 مكررة من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
تؤول أموال صندوق ضمان الودائع لدى البنوك الإسلامية في حال تصفيته إلى صندوق الزكاة في المملكة وذلك بعد تغطية كافة المصروفات والخسائر المترتبة على الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026