المادة 52 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

أ-1-على المصفي اصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة اليه وفقا لاحكام المادتين (48) و(50) من هذا القانون خلال مدة لاتتجاوز الستة اشهر من تاريخ تقديمها. 2-اذا لم يصدر المصفي قراره خلال المدة المحددة في البند (1) من هذا الفقرة ، تعتبر المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً. ب-يحق لكل ذي مصلحة الطعن امام محكمة بداية عمان في قرار المصفي الصادر بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار او خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة ايهما اقصر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة