المادة 21 من قانون مؤسسة ضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000

يجوز للمجلس ان يطلب في أي وقت من فرع البنك الاجنبي ان يقدم للمؤسسة وديعة او سندات مالية او أي تأمينات اخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه او للاستمرار في ضمانها وفق احكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة