المادة 10 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها. ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة محلية او عربية او دولية والتبرعات والهبات التي ترد اليها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء اذا كانت من مصدر غير اردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة