القوانين
قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة نهر الاردن لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن. المجلس : مجلس امناء المؤسسة…
- المادة 3أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقو…
- المادة 4تهدف المؤسسة الى المساهمة في:- أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها . ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة…
- المادة 5أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير العام. ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية. ج- يعين اعضاء ا…
- المادة 6يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها. …
- المادة 7أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او ن…
- المادة 8يعين المدير العام بقرار من المجلس ويحدد بمقتضاه راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
- المادة 9يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ قرارات المجلس واللجان المتخصصة وفرق العمل المنبثقة عنها بعد تصديقها من المجلس. ب- اعداد الخطط والبرامج المت…
- المادة 10تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- أ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة. ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها. ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أ…
- المادة 11تبدأ السنة المالية للمؤسسة اعتبارا من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
- المادة 12تنظم موازنة المؤسسة وحساباتها الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
- المادة 13تعفى المؤسسة وجميع معاملاتها الخاصة بها من الرسوم والضرائب واي عوائد حكومية او بلدية على اختلاف انواعها بما في ذلك ضريبة المبيعات.
- المادة 14للمجلس الموافقة على قبول اعضاء شرف واعضاء مؤازرين في المؤسسة وفقا لتعليمات يصدرها بهذا الخصوص.
- المادة 15يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.