المادة 6 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها.
ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها.
ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية0
د- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها.
ه- اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية.
و- اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية.
ز- تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة.
ط- أية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026