المادة 6 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة واقرار البرامج والخطط اللازمة لتنفيذها. ب- استثمار اموال المؤسسة في المشاريع ذات العلاقة باهدافها. ج- العمل على توفير التمويل اللازم لانشطة المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية0 د- الموافقة على ابرام العقود والاتفاقيات التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها. ه- اقرار التقرير السنوي ومشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحساباتها الختامية. و- اقرار التعليمات المتعلقة بشؤون المؤسسة الادارية والمالية والتنظيمية. ز- تشكيل لجان متخصصة من اعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه. ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للمؤسسة. ط- أية مهام اخرى تتطلبها اعمال المؤسسة واهدافها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة