المادة 5 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس امناء مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لايقل عددهم عن احد عشر عضواً بمن فيهم المدير العام.
ب- يعين رئيس المجلس بارادة ملكية سامية.
ج- يعين اعضاء المجلس من ذوي الخبرة والكفاءة بقرار من الرئيس ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد.
د- يختار المجلس في اول اجتماع له نائبا للرئيس يقوم مقام الرئيس في حال غيابه0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026