المادة 4 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

تهدف المؤسسة الى المساهمة في:- أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها . ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي. ج- اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ أي من المشاريع المتعلقة بهما.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة