المادة 4 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
تهدف المؤسسة الى المساهمة في:-
أ- تنمية المجتمع المحلي في مختلف المجالات الصحية والمهنية والثقافية والتعليمية والتربوية وغيرها .
ب- اعداد وتنفيذ المشاريع التنموية الهادفة للنهوض بالمجتمع المحلي.
ج- اعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بمشاريع امن الاسرة وحماية الطفل والمشاركة في تنفيذ أي من المشاريع المتعلقة بهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026