المادة 3 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

أ- يؤسس في المملكة مؤسسة اهلية لا تهدف الى الربح تسمى ( مؤسسة نهر الاردن ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها وابرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل اخر توكله لهذه الغاية0 ب- تعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي لجمعية مؤسسة نهر الاردن المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية رقم (33) لسنة 1966 تحت رقم (1160) وتؤول للمؤسسة جميع اموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة وكذلك جميع حقوقها والتزاماتها. ج- يكون مركز المؤسسة الرئيسي في عمان ويحق لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة