المادة 2 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن. المجلس : مجلس امناء المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام: مدير عام المؤسسة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة