المادة 2 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة نهر الاردن.
المجلس : مجلس امناء المؤسسة.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026