المادة 7 من قانون مؤسسة نهر الاردن رقم 33 لسنة 2001

أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حال غيابه مرة كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ثلثي أعضائه على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية اصوات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب- يعين المجلس امينا لسر المجلس يتولى تنظيم اجتماعاته وتدوين محاضره وقراراته ومتابعة تنفيذها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة