المادة 6 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب- إقرار الخطط الخاصة بتمويل المؤسسة من مختلف المصادر المحلية والعربية والدولية .
ج- إقرار المشاريع المتعلقة باستثمار أموال المؤسسة .
د- إقرار الاتفاقيات والعقود التي تكون المؤسسة طرفاً فيها وتفويض من يوقعها نيابة عنها .
ه- إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري للمؤسسة .
و- إقرار الموازنة السنوية للمؤسسة .
ز- المصادقة على التقرير السنوي الخاص بأعمال المؤسسة وأنشطتها وبياناتها المالية الختامية .
ح- تشكيل لجان متخصصة من أعضاء المجلس وغيرهم لمساعدته على قيامه بمهامه.
ط- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد أتعابه .
ي- أي أمور أخرى ذات علاقة بأعمال المؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026