المادة 7 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس مدير تنفيذي للمؤسسة على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026