المادة 8 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها . ب- تنظم موازنة المؤسسة وبياناتها المالية الختامية وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها . ج- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة