المادة 9 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015
تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :-
أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها .
ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها .
ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026