المادة 9 من قانون مؤسسة ولي العهد رقم 37 لسنة 2015

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :- أ- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة أو الموقوفة عليها . ب- عوائد مشاريع المؤسسة واستثماراتها . ج- الدعم المالي الذي يرد للمؤسسة من أي جهة والتبرعات والهبات التي ترد إليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة