المادة 2 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:- أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية). ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الاراضي والابنية والتجهيزات والودائع والنقود وكافة اصلفحمة و1 جمون 3دات الاخرى العائدة لمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الار دنية وتسجل باسمها لدى السلطات والدوائر والجهات الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك البنوك 0 ج- تنتقل كافة الحقوق الخاصة بمستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية كما تتحمل الجامعة الاردنية عبء الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه وتصبح الجامعة الادنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك الحقوق للمطالبة بها وتحصيلها وبالالتزامات للوفاء بها 0 د- تبقى العقود والتعهدات التي ابرمت مع مستشفى عمان الكبير قبل نفاذ هذا القانون سارية المفعول بكل شروطها واثارها الى ان تنقضي وتحل الجامعة الاردنية محل مستشفى عمان الكبير في تلك العقود والتعهدات وتصبح طرفا اصيلا فيها سواء فيما يتعلق بالحقوق الناشئة عنها او الالتزامات المترتبة عليها 0 ه- تقوم الجامعة الاردنية بالمطالبة بحقوق مستشفى عمان الكبير وتحصيل امواله باعتبارها اموالا عامة وفقا لقانون دعاوى الحكومة وقانون تحصيل الاموال الاميرية النافذة المفعول وقانون الجامعة الاردنية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك