القوانين
قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
- المادة 2اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:- أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية). ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة…
- المادة 3تخصص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية منحه من الخزينة لا تقل عن (60%) من موازنة مستشفى الجامعة الاردنية مقابل توفير الرعاية الطبية بالاتفاق والتعاون مع وزارة الصحة
- المادة 4تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس …
- المادة 5تستمر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب المادة( 12 )من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12 ) لسنة 1973 وتعديلاته في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمتضى ذلك القانون والانظمة الصا…
- المادة 6أ- يلغى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 وكافة التعديلات التي طرأت عليه. ب- يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973…
- المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0