القوانين

قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون المؤقت (قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية لسنة 1975) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2اعتبارا من نفاذ هذاالقانون:- أ- يضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية ويصبح جزءا منها ويطلق عليه اسم (مستشفى الجامعة الاردنية). ب- تنتقل ملكية كافة الاموال المنقولة…
  3. المادة 3تخصص حكومة المملكة الاردنية الهاشمية منحه من الخزينة لا تقل عن (60%) من موازنة مستشفى الجامعة الاردنية مقابل توفير الرعاية الطبية بالاتفاق والتعاون مع وزارة الصحة
  4. المادة 4تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس …
  5. المادة 5تستمر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب المادة( 12 )من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12 ) لسنة 1973 وتعديلاته في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمتضى ذلك القانون والانظمة الصا…
  6. المادة 6أ- يلغى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973 وكافة التعديلات التي طرأت عليه. ب- يستمر العمل بالانظمة الصادرة بمقتضى قانون مستشفى عمان الكبير رقم ( 12 ) لسنة 1973…
  7. المادة 7رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0