المادة 5 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
تستمر اللجنة التنفيذية المشكلة بموجب المادة( 12 )من قانون مستشفى عمان الكبير رقم( 12 ) لسنة 1973 وتعديلاته في ممارسة الصلاحيات المخولة لها بمتضى ذلك القانون والانظمة الصادرة بالاستناد اليه الى ان تصدر انظمة داخلية خاصة بمقتضى قانون الجامعة الاردنية تتناول تلك اللجنة وصلاحياتها بالالغاء او التعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026