المادة 4 من قانون مؤقت قانون ضم مستشفى عمان الكبير الى الجامعة الاردنية رقم 24 لسنة 1975
تناط بمجلس أمناء الجامعة الصلاحيات والاختصاصات التي كانت مخولة لمجلس امناء المستشفى الى ان تصدر التشريعات المتعلقة بالهيئة التي ستحل محل مجلس أمناء المستشفى. ويمارس رئيس مجلس امناء الجامعة صلاحيات رئيس مجلس امناء المستشفى 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026