القوانين
قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة - تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
- المادة 2اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يسري مفعول قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم (2) لسنة 1938) المعمول به في الضفة الشرقية من المملكة مع جميع التعديلات التي ط…
- المادة 3يبطل العمل في الضفة الغربية من المملكة بأي تشريع فلسطيني سابق والى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون .
- المادة 4رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .