المادة 1 من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة ( تطبيقه على الضفة الغربية ) رقم 9 لسنة 1958
يسمى هذا القانون ( قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة - تطبيقه على الضفة الغربية لسنة 1958) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026