المادة 10 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

تطبق المحكمة او أي محكمة نظامية عند نظرها في دعوى تتعلق بأموال غير منقولة موجودة في المملكة تركت بوصية او دون وصية، التشريعات الأردنية التي تطبق على المسلمين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة