المادة 9 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- اذا نشأ نزاع بين أطراف مسيحيون ينتمون الى أكثر من طائفة مسيحية وكان موضوعه زواجا او ناشئا عنه او كان احد الأطراف قد ترك الطائفة التي عقدت الزواج، يطبق قانون الطائفة المسيحية التي تنتمي اليها السلطة الكنائسية التي عقدت الزواج ويكون لمحكمة تلك الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. أما اذا لم يكن لتلك الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمحكمة البداية النظامية. ب- اذا عقد الزواج من سلطتين كنائسيتين تنتمي كل منهما لطائفتين فيطبق قانون الطائفة التي عقدت سلطتها الكنائسية الزواج أولا ويكون لمحكمة هذه الطائفة الاختصاص بنظر الدعوى والفصل فيها. اما اذا لم يكن لهذه الطائفة محكمة فيكون الاختصاص لمصفححةك 3 ممة ن ا9لبداية النظامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة