المادة 13 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تختص المحكمة بنظر الدعاوى الداخلة في اختصاصها التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في المملكة في الأحوال التالية:-
أ- اذا كان له في المملكة موطن مختار.
ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة او بعقد نشأ فيها.
ج- اذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في المملكة.
د- اذا كان احد أطراف الدعوى أردني الجنسية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026