المادة 14 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و(13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.
ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها ردها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026