المادة 14 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- إذا لم يحضر المدعى عليه المتبلغ وكانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى طبقا لأحكام المادتين (12) و(13) من هذا القانون تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها. ب- إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وفق أحكام هذا القانون وجب عليها ردها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة