المادة 15 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تنفذ الأحكام الأجنبية المتعلقة بأي مسألة من مسائل الأحوال الشخصية الخاصة بالطوائف المسيحية وفق احكام قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة