المادة 17 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- اذا لم تتمكن المحكمة من نظر الدعوى لتوافر أسباب رد القضاة أو عدم صلاحيتهم لنظر الدعوى تحال القضية الى هيئة أخرى من هيئات المحكمة ، أما اذا لم تكن هناك هيئة قضائية أخرى فعلى رئيس المحكمة استدعاء أي من قضاة الاحتياط حسب مقتضى الحال للنظر في الدعوى والفصل فيها.
ب- تستأنف القرارات الصادرة عن المحكمة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة المتعلقة برد القضاة الى محكمة الاستئناف التي تتبعها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026