المادة 18 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- إذا تبين للمحكمة ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فلها بموافقة الخصوم ان تحيل الدعوى على الوساطة من خلال أشخاص تنتخبهم المحكمة لهذه الغاية لبذل الجهد في الصلح بين الخصوم، فاذا تم الصلح يجري اثبات ما اتفق عليه الخصوم في ملف الدعوى ويوقع عليه من الخصوم او من وكلائهم، وإذا لم يتم الصلح خلال (30) يوما من تاريخ بداية اجراءات الصلح تباشر المحكمة نظر الدعوى. ب- تصادق المحكمة على الصلح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ويلحق بملف الدعوى ويثبت محتوى الصلح فيه شريطة أن لا يكون مضمون ما تصالح عليه الخصوم مخالفا للقواعد الآمرة لقانون تلك الطائفة الذي تطبقه المحكمة. ج- يكون اتفاق الصلح بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، ويأخذ صورة الأحكام وفقا للقواعد المقررة لها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة