المادة 19 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
اذا ظهر للمحكمة ان هناك ارتباطاً بين دعويين او اكثر او كان الفصل في احدها متوقفاً على الفصل في غيرها يجوز لها ان تقرر ضمها وتفصل فيها حسبما يقتضيه الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026