المادة 20 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
اذا اشتمل الادعاء على موضوعات مختلفة لا ارتباط بينها في الحكم يجوز للمحكمة ان تقرر رؤية كل موضوع منها على حدة في قضية مستقلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة