المادة 25 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

على المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في المملكة :- أ-إصدار أحكامها باسم الملك. ب- تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصاصدرة فحعةن 7ه ام نب ا9للغة العربية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة