المادة 25 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
على المحكمة ومحكمة استئناف الطائفة المسيحية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون في المملكة :-
أ-إصدار أحكامها باسم الملك.
ب- تدوين محاضر جلساتها والقرارات الصاصدرة فحعةن 7ه ام نب ا9للغة العربية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026