المادة 26 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي وظيفة او مهنة أخرى غير كنسية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة