المادة 26 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

لا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة التجارة او أي وظيفة او مهنة أخرى غير كنسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة