المادة 3 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
أ- لغايات هذا القانون تعني كلمة (المحكمة) حيثما وردت فيه (مجالس الطوائف المسيحية).
ب- يعين رئيس المحكمة واعضاؤها ويعزلون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس الروحي الأعلى لتلك الطائفة في المملكة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.
ج- يشترط فيمن يعين قاضياً في المحكمة ان تتوافر فيه الشروط التالية مجتمعة:-
1- ان يكون أردني الجنسية او يحمل جنسية احدى الدول العربية.
2- ان يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة .
3- ان لا يقل عمره عن (30) سنة وان يكون متمتعا بالأهلية المدنية .
4- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في القانون من جامعة او كلية معترف بهما في المملكة او ما يعادلها أو ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في اللاهوت (علم الشريعة المسيحية) حدا ادنى.
5- ان يكون محمود السيرة وحسن السمعة.
6- ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في الخدمة الكنسية أو اشغل منصباً قضائياً لمدة لا تقل عن عشر سنوات أو عمل محامياً استاذاً لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
7- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة أو غير محكوم من مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد إليه اعتباره او شمله عفو.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026