المادة 4 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- تختص المحكمة بالنظر في القضايا التي تنشأ بين افراد طائفتها المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في صلاحية المحاكم الشرعية ومسائل الأحوال الشخصية الواردة في قوانينها والتي لا تعتبر من مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين الداخلة في اختصاص المحاكم الشرعية وتفصل في هذه القضايا وفق قوانين الطائفة ذات الشأن . ب- اذا كان احد اطراف الدعوى مسلما وكان النزاع يتعلق بمسائل الاحوال الشخصية فان الاختصاص في نظر الدعوى ينعقد لمحكمة البداية النظامية إلا إذا اتفق الأطراف على قبول اختصاص المحاكم الشرعية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة