المادة 5 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014
تختص المحكمة بالنظر في مسائل الأوقاف المنشأة لمصلحة الطائفة المسيحية التابعة لها والفصل فيها وفي الدعاوى الناشئة عنها. اما اذا كان احد اطراف النزاع من طائفة أخرى او كان مسلما فتختص محكمة البداية النظامية بالنظر في الدعوى والفصل فيها الا اذا اتفق اطراف الدعوى على اختصاص محكمة الطائفة التي انشئ الوقف لمصلحتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026