المادة 6 من قانون مجالس الطوائف المسيحية رقم 28 لسنة 2014

أ- اذا رفعت الى محكمة البداية النظامية دعوى على الوجه المنصوص عليه في المادتين (4) و(5) من هذا القانون فلها ان توجه الى قاضي القضاة ورئيس المحكمة المختصة للطائفة ورئيس الطائفة التي ليس لها محكمة حسب مقتضى الحال استيضاحا خطيا يبين فيه وقائع الدعوى وتطلب اليهم موافاتها ببيان عن القانون الواجب التطبيق في تلك الدعوى فيما لو كان النظر فيها من صلاحية المحكمة الشرعية او تلك المحكمة او الطائفة، ويكون هذا البيان جزءا من ملف الدعوى. ب- يبلغ الأطراف في الدعوى بنسخة مصدقة من البيان المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- على قاضي القضاة او رئيس المحكمة او رئيس الطائفة ان يدرج في البيان وثيقة موقعة ومختومة منه تفيد ان بيانه عن القانون المذكور هو الذي يطبق عند نظر الدعوى في حال كانت من اختصاصه وعلى محكمة البداية النظامية النظر في الدعوى والفصل فيها وفقا للبيانات المقدمة في هذه الفقرة مسترشدة بقواعد العدل والانصاف.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة