المادة 10 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

أ- ي فِه م قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر َُّ المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيًا ولم يكن موقوفًا، فعلى قاضي الصلح عوضًا عن حبسه أو إلزامه بدفع الغرامة أن يطلق سراحه بالكفالة ريثما يقرر الحكم في الاستئناف. ب- إذا لمُتستأَنف الدعوى فترسل أوراقها بلا تأخير إلى المدعي العام الذي َ له الصلاحية في استئناف الحكم خلال ثلاثين يومًا اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره، وللنائب العام أن يستأنف الحكم خلال ستين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدوره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة