القوانين
قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017
19 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) وي عمل به بعد مرور ُُّ مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2اختصاصات محاكم الصلح تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:- أ- دعاوى الحقوق المتعلقة بَد ين أو مال منقول أو غير منقول بشرط أّل ا تتجاوز قيمة المّدَعى به عش…
- المادة 3تختص محكمة الصلح بالنظر في المخالفات والجنح جميعها والتي لم يعين ّ القانون محاكم أخرى للنظر فيها. ُ
- المادة 4الإجراءات الحقوقية أ- بعد أن يستوفى الرسم يقي د القلم لائحة الدعوى في اليوم نفسه في ّ سجل الدعاوى برقم متسلسل وفقًا لأسبقية تقديمها، وُت ختم اللائحة وما أُرفق بها من أورا…
- المادة 5أ - على المدعى عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من اليوم التالي لتاريخ تبّل غه لائحة الدعوى وكامل مرفقاتها جوابًا كتابيًا على هذه اللائحة من أصل وعدد كاٍف…
- المادة 6في الدعاوى المستعج لة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح َّ اعتبارها مستعج لة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول َ المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (…
- المادة 7أ- اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة ً الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري إثبات ما …
- المادة 8أ-ُتستأنف إلى محكمة البداية بصفتها الاستصئفنحاة ف4ي مةن :-9 الأحكام الصادرة وجاهيًا أو وجاهيًا اعتباريًا في القضايا الحقوقية خلال -1 .عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدو…
- المادة 9أ- لا يكون الحكم الصادر بمثابة الوجاهي قابلًا للاستئناف، إلا أنه يكون قابلًا للاعتراض خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه. ب-1- في الدعاوى التي تصل قيمتها إل…
- المادة 10أ- ي فِه م قاضي الصلح المحكوم عليه أن له أن يستأنف الحكم، فإذا أظهر َُّ المحكوم عليه عزمه على الاستئناف خطيًا ولم يكن موقوفًا، فعلى قاضي الصلح عوضًا عن حبسه أو إلزامه بدف…
- المادة 14أالاستئناف من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه - .والمسؤول بالمال ب-ُتستأنف الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح في القضايا الجزائية إلى محكمة البداية بصفتها الاس…
- المادة 15أ- لا يكون الحكم الصادر غيابيًا أو بمثابة الوجاهي قابلًا للاستئناف، إلا أنه يجوز الاعتراض عليه خلال مدة عشرة أيام من اليوم التالي للتبليغ. ب- إذا لم يحضر المعترض أو وكيله…
- المادة 16إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهيًا أو بنتيجة الاعتراض، َ وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلًا فتتولى الفصل فيه موضوعًا من دون إعادته…
- المادة 17أحكام عامة في غير الحالات التي ورد عليها نص خاص، تعني القضايا الصلحية في هذا ّ القانون القضايا الحقوقية والجزائية، غير أنه لا يتبع في المواد الجزائية التشبُث في الصلح وتح…
- المادة 18يجب أن تكون المهلة بين اليوم الذي يقع فيه تبليغ الطرفين ورقة الدعوى أو تبليغ الشهود، وبين اليوم الذي يحضرون فيه للمحكمة، أربعا وعشرين ساعة على الأقل، وإذا لم يراَع أمر هذ…
- المادة 19ي عمل بأحكام كٍّل من قانون أصول المحاكمات المدنية وأصول المحاكمات ُ الجزائية فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون، وذلك بالقدر الذي يتفق مع أحكامه.
- المادة 20تستمر محاكم البداية ومحاكم الاستئناف بالنظر في جميع الدعاوى والطعون المقدمة لديها قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.
- المادة 21ي لغى قانون محاكم الصلح رقم (15) لسنة 1952 وما طرأ عليه من تعديل . ُصفحة 8 من 9
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.