المادة 1 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

يسمى هذا القانون ( قانون محاكم الصلح لسنة 2017) وي عمل به بعد مرور ُُّ مائة وثمانين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة