المادة 2 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

اختصاصات محاكم الصلح تختص محكمة الصلح بالنظر في الدعاوى والطلبات التالية:- أ- دعاوى الحقوق المتعلقة بَد ين أو مال منقول أو غير منقول بشرط أّل ا تتجاوز قيمة المّدَعى به عشرة آلاف دينار. ب- الدعاوى المتقابلة مهما بلغ مقدارها. ج- دعاوى العطل والضرر بشرط أّل ا تتجاوز قيمة المدعى به عشرة آلاف دينار. د- دعوى العطل والضرر المتقابلة التي تنشأ عن الدعوى الأصلية الداخلة في اختصاص قاضي الصلح مهما بلغ مقدار المَّد عى به في الدعوى المتقابلة. ه- دعاوى حق المسيل وحق المرور وحق الشرب الذي م نع أصحابه من ُ استخدامه. و- دعاوى إعادة اليد على العقار الذيُنزع بأي وجٍه من واضع اليد عليه ّ مهما كانت قيمة ذلك العقار بشرط عدم التصدي للحكم بالعقار نفسه. ز- دعاوى المطالبة بالأجور المترتبة على المأجور مهما بلغت قيمتها. ح- دعاوى فسخ عقد إيجار العقار ودعاوى إخلاء المأجور بصرف النظر عن قيمة بدل الإيجار السنوي. ط- دعاوى تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة مهما بلغت قيمتها ويشترط في ذلك أّل ا يصدر القرار بتقسيم غير منقول يقع في منطقة ُ تنظيم المدن إلا إذا أثبت طالب التقسيم بخريطة مصّد قة بحسب الأصول من لجنة تنظيم المدن المحلية -إذا كان في تلك المنطقة لجنة تنظيم- أن ذلك التقسيم يتفق مع أحكام أي مشروع من مشاريع تنظيم المدن صادر ّ بمقتضى أحكام قانون تنظيم المدن وبشرط أن تتولى دائرة التنفيذ بيع غير المنقول الذي يقَّرر بيعه لعدم قابليته للقسمة وفق أحكام القانون المذكور. ي- دعاوى تقسيم الأموال المنقولة مهما بلغت قيمتها إن كانت قابلة للقسمة والحكم ببيعها بمعرفة دائرة التنفيذ إذا لم تكن قابلة للقسمة، ويترتب على دائرة التنفيذ عند توليها البيع أن تراعي ما أمكن الأحكام المختصة بمعاملة بيع غير المنقول المشترك المنصوص عليها في قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة. ك- الطلبات المستعجلة المقدمة في الدعاوى الداخلة ضمن اختصاص محكمة الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة