المادة 6 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

في الدعاوى المستعج لة بنص القانون أو التي يقرر قاضي الصلح َّ اعتبارها مستعج لة وفق القواعد المقررة في المادة (60) من قانون أصول َ المحاكمات المدنية، تطبق أحكام المادتين (4) و(5) من هذا القانون على لوائح الدعاوى المستعج لة واللوائح الجوابية ولوائح الرد المقدمة فيها، وما َ يلزم إرفاقه بها من بينات وطلبات، على أن يتم تقصير مدتي تقديم اللائحة َ الجوابية المشار إليها في كٍّل من الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (5) من هذا القانون لتصبحا سبعة أيام، وخمسة عشر يومًا على التوالي. دون أن تكون أٌّي منهما قابلة للتمديد، وتبقى المدد الواردة في الفقرتين (ه) و(و) من المادة ذاتها دون تقصير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة