المادة 7 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

أ- اذا تبين للقاضي ابتداء ان النزاع يمكن تسويته بالوساطة فله بموافقة ً الخصوم أن يحيل الدعوى على الوساطة او أن يبذل الجهد في الصلح بين الخصوم فإذا تم الصلح يجري إثبات ما اتفق عليه الطرفان في محضر الجلسة ويوقع عليه منهما او من وكلائهما، واذا كان الطرفان قد كتبا ما اتفقا عليه يصادق عليه القاضي ويلحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة ويثبت محتواه فيه ويكون بمثابة الحكم الصادر عن المحكمة ولا يقبل أي طريق من طرق الطعن، وتعطى صورته وفقًا للقواعد المقررة للأحكام . ب- لا يجوز للمتداعين من غير المحامين أن يحضروا أمام محكمة الصلح التي تنظر الدعوى الحقوقية إلا بوساطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل وذلك في الدعاوى التي قيمتها ألف دينار فأكثر والدعاوى المقَّدرة قيمتها لغايات الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة