المادة 16 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017

إذا استأنف المحكوم عليه الحكم الصادر بحقه وجاهيًا أو بنتيجة الاعتراض، َ وقررت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلًا فتتولى الفصل فيه موضوعًا من دون إعادته إلى محكمة الصلح.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة